تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية

Actions

تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية

وقت إنجاز الخدمة

15 يوم عمل في حال اكتمال الوثائق ودراسة الجدوى.

المكان

مركز الصندوق الرئيسي – قاعة خدمة الجمهور  وجميع فروع الصندوق بالمحافظات.

2.         فرع الجنوب – محافظة الكرك- المرج.

3.         فرع الشمال - محافظة اربد – مجمع سفريات عمان الجديد-مقابل صالة مسايا للأفراح.

4.         الوحدات المتنقلة لمحافظات الشمال والجنوب وحسب جدول البرنامج المرفق.

5.         محطات المعرفة التابعة لمركز المعلومات الوطني والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

6.         ديوان الخدمة المدنية – نافذة صندوق التنمية والتشغيل.

7.    النوافذ الاقراضية في كافة محافظات المملكة.

8.   النوافذ الاقراضية في لواء الجيزة والبادية الشمالية بالمفرق ومنطقة الحسينية بمحافظة معان.

أختي المقترضة ...................أخي المقترض

     تسهيلا لكم وللسرعة في انجاز معاملاتكم يرجى إتباع الخطوات التالية عند مراجعتكم لمبنى الصندوق:

1.       الحصول على رقم الدور الإلكتروني الموجود بمدخل مكتب خدمة الجمهور واختيار الخدمة المطلوبة من المفتاح المثبت عليه الخدمة.               

2.    الانتظار على المقاعد المخصصة للجمهور في القاعة المكيفة لحين ظهور الرقم الذي تحمله على الشباك المخصص للخدمة المطلوبة والذي بصحبه نداء آلي باللغة العربية يذكر بالرقم الذي حصلت عليه.

3.       مراجعة الموظف على الشباك من قبل المقترض نفسه لتقديم الخدمة المطلوبة.

4.       طلب المساعدة من موظف الاستقبال في خدمة الجمهور عند الحاجة.

ص.ب(922708) عمان(11192) الأردن – هاتف 4618851 فاكسملي 4618845 ويمكنك الاتصال على

الرقم المباشر لخدمة الجمهور (4618458)- فرع الشمال (027102065)- فرع الجنوب (032341069).

الرسوم المتوقعة

خمسة دنانير.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

1. أن تكون الجمعية مسجلة بشكل قانوني. 2. أن تتضمن غايات وأهداف الجمعية إحدى الغايات التالية: • المساهمة في الحد من الفقر والبطالة. • التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 3. أن يخدم المشروع الغايات السابقة. 4. سقف التمويل يصل الى خمسة عشر الف دينار كحد اعلى ويتم الصرف على دفعات. 5. نسبة المرابحة (3 %) فترة السماح (6) شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية وفترة السداد (8) سنوات من ضمنها فترة السماح. 6. أن يكون المشروع إنتاجياً وينسجم مع أهداف برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية بشكل عام. 7. أن يتوفر لدى الجمعية القدرة المؤسسية لإدارة وتشغيل المشاريع الإنتاجية (من حيث الأعضاء، الموظفين، التجهيزات المكتبية ... الخ ). 8. أن لا يقل عمر الجمعية عن ستة أشهر بتاريخ تقديم الطلب. 9. أن لا يقل عدد الأعضاء عن 30 شخص. 10. أن لا يقل عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات السنوية عن (20) عضواً من أعضاء الهيئة العامة. 11. أن يكون للجمعية المتقدمة مقر تمارس عملها من خلاله ( مستأجر أو ملك ).

ملاحظات

1.       تلتزم الجمعية بتزويد الصندوق بالبيانات والمعلومات عن المشروع وبشكل دوري عند الطلب.

2.       يحق للصندوق متابعة المشاريع الممولة ميدانياً والاطلاع على الدفاتر المحاسبية والمالية.

3.       أن تخضع الهيئة الإدارية أو المعنية بإدارة المشروع إلى دورات تدريبية لبناء قدراتهم المؤسسية والفنية في مجال إدارة المشاريع ومسك الدفاتر والحسابات التي تتناسب ونوع المشروع الممول.

4.       تقبل الكفالة الاعتبارية للجمعية.

5.       أية ضمانات أخرى تحددها لجنة القروض.

6.   الكفالة الشخصية لأعضاء اللجنة المشكلة لإدارة المشروع الممول من الصندوق. 

تمويل مشاريع الجمعيات الخيرية والتعاونية بمبلغ (15) ألف دينار كحد أعلى للتمويل، ويتم الصرف على دفعات وحسب مراحل سير العمل في المشروع  ***

المؤسسات الشريكة:

تعتمد على حيثيات قرار لجنة القروض المركزية

الإجراءات

1.       مراجعة أحد فروع الصندوق وتقديم طلب التمويل لدى ضابط الإقراض المسؤول عن الجمعيات.

2.       يقوم ضابط الإقراض بتقديم جميع المعلومات الخاصة بشروط وآلية الإقراض والضمانات المطلوبة وطبيعة المشاريع التي يمولها الصندوق.

3.       يقوم ضابط الإقراض بزيارة لإعداد دراسة تقييمية للقرض.

4.       بعد الاتفاق على نوع المشروع وطبيعة الضمانات يتم تزويد طالب الخدمة بقائمة تبين جميع المتطلبات وكتاب لمركز تعزيز الإنتاجية بحسب موقع المشروع.

5.       تقوم الجمعية بتقديم جميع الوثائق.

6.       إدخال الطلب وتحديد موعد الزيارة.

7.       إعداد تقرير الزيارة ورفع الطلب إلى لجنة القروض الخاصة بالجمعيات.

8.       عرض الطلب على لجنة القروض.

9.       في حال موافقة اللجنة يحول الملف لتوقيع الاتفاقية من قبل المفوضين

10.    توقيع الاتفاقية وملاحقها من قبل الجمعية والكفلاء.

11.   تسليم المفوضين نسخة من كتب الإلتزام بالشراء.

12.   تقوم الجمعية باستلام المواد الواردة في عروض الأسعار من المورد/ الموردين ويعلم الصندوق باستلام المواد.

13.   تنفيذ زيارة صرف للكشف على المواد في موقع مشروع الجمعية.

الوثائق المطلوبة

 

1.       صورة عن شهادة تسجيل الجمعية.

2.       كشف بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية.

3.       كشف بأسماء الهيئة العامة.

4.   صورة عن النظام الأساسي للجمعية.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المقترضين والكفلاء من الصندوق

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟